ولنبدأ بجهل وكيل النيابه أعلاه و الذي يسئ لثورة العداله بممارساته الأشبه بممارسات زبانية أمن المخلوع عمر البشير في تكسير الأقلام وحجب المواقع (بينما ما يحجبه سيطالعه الشعب أيضاً في فيسبوك وتويتر!!) ضِف إلى ذلك أن مافي حاجة في القانون اسمها حجب أو حجز وقائي أو استباقي أو احترازي. هناك حجز تحفظي ويمكن القياس عليه أي اجراء حجب تحفظي. وتحفظي يعني أن هناك قضية أو شكوى ضد موقع محدد تحت التحقيق وبطلب من الشاكي مستوفي لمبررات الحجب أي أسباب مقنعة ومحددة يمكن الطعن فيها أي يمكن الاعتراض عليها امام النيابة وفي المحكمة لاحقا إذا أحيلت الدعوى للمحاكمة. فلا يجوز الحجز هكذا ام غمتي دون أن تكون هناك دعوى مرفوعة أو طلب من الشاكي في الدعوى وأن هناك أسباب ومبررات كافية لتوقيع الحجب كأن يستمر للموقع في بث أو نشر ذات المادة سبب الشكوى بعد طلب النيابة لها إزالتها مؤقتا حتى يتم البت في الدعوى فإذا رفض الموقع تنفيذ طلب النيابة فيجوز حجبه حتى لو تبين لاحقا أن نشر المادة موضوع الشكوى صحيحة ولا تبرر الحجب. وهنا سبب الحجب هو مخالفة أمر النيابة ولا يسمى حجبا استباقيا بل حجبا تحفظيا حتى قرار النيابة النهائي أو المحكمة بشأنه.
ثم إن وكيل النيابة ليس الجهة التي لها صلاحية تقرير المصلحة العامة فهذه مقررة بواسطة المشرع بنص القانون وعلى وكيل النيابة فقط تطبيقه حرفياًولا علاقة للنيابة بالحجب للمصلحة العامة فهذا تقرره الجهات المعنية ودون الرجوع للنيابة. أما اذا كانت هناك دعوى ضد موقع معين وطلب الحجب مؤقتاً فيجوز لوكيل النيابة توجيه الجهة المنفذة للحجب أن تقوم بذلك مؤقتاً إلى صدور آمر آخر كما أسلفنا.
أما عن جهل القُضاة فحدِث ولا حرج وهاكم المِثال الأول :
أن يطلب الدفاع في محاكمة مدبري إنقلاب الإنقاذ شطب البلاغ بسبب غياب هيئة الاتهام، ففي ذلك إستهانة منه بعقل المحكمة، فقد راهن المحامون على إحتمالية نجاح هذا الطلب وفق إعتقاد عبثي منهم مبني على تقديرهم لحدود ما تتمتع به هيئة المحكمة من حصيلة ومعرفة بالقانون.
أما أن ترفع المحكمة الجلسة لدراسة طلب شطب الدعوى، فهذا دليل على صحة الأساس الذي بنى عليه الدفاع الرهان. ذلك أن مثل هذا الطلب يلزم الفصل فيه بالرفض دقيقة زمن واحدة من قاضٍ مبتدئ، فالقاعدة المعروفة لدى تلاميذ القانون أن شطب الدعوى الجنائية بسبب غياب الشاكي أو من يمثله يكون جائزاً (فقط) في نوع من الجرائم التي لا يتصل علم السلطة العامة (الشرطة أو النيابة) بها الا بناء على شكوى يتقدم بها المضرور من الجريمة، أي الذي تنحصر آثار الجريمة عليه، ومثالها جريمة خيانة الأمانة والسب والقذف والأذى البسيط… إلخ.
ما يجري في هذه القضية عبث من كل الأضلاع، وآخر فصول ذلك كان في قرار هيئة الاتهام بالإنسحاب من القضية، ذلك أنه وعلى الرغم من وجاهة مسوغات الانسحاب، إلا أن اللجوء إلى هذا السبيل فيه خروج غير جائز على أصول وقواعد المحاكمات.